العلامة الحلي
469
مختلف الشيعة
قلت : فإنه ( 1 ) عاد ، قال : يضرب ، فإنه يوشك أن ينتهي . قال يونس : يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود ، لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض ( 2 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : لا يكون اللعان إلا بحضرة الإمام أو خلفائه . وقال ابن حمزة : اللعان يصح عند الحاكم وخليفته ومن يرضى به الزوجان ( 4 ) . وهو قول الشيخ في موضع آخر من المبسوط ( 5 ) . والوجه الأول . لنا : أنه حكم شرعي تتعلق به كيفيات وأحكام وهيئات فيناط بالإمام أو خليفته ، لأنه منصوب لذلك . مسألة : المشهور أن سبب اللعان اثنان : قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة ، ونفي الولد . وقال الصدوق في المقنع : لا يكون اللعان إلا بنفي الولد . فلو أن رجلا قذف امرأته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها ، ولكنه يضرب حد القاذف ثمانين جلدة ( 6 ) . والمعتمد الأول ، وهو مذهب الشيخين ( 7 ) ، والشيخ علي بن بابويه ، وابن
--> ( 1 ) في المصدر : فإن . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 196 ح 690 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب اللعان ح 2 ج 15 ص 609 - 610 . ( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 197 . ( 4 ) الوسيلة : ص 338 ( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 223 . ( 6 ) راجع المقنع : ص 120 ، وفيه : ( فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها . . . ) . ( 7 ) المقنعة : ص 542 ، والخلاف : ج 3 ص 32 المسألة 5 .